الشهيد الأول

185

القواعد والفوائد

لأنه داخل على ذات السبب . قلنا : بل دخل على حكم السبب ، وهو التنجيز ، فأخره ( 1 ) . وتظهر الفائدة في مسائل : منها : أن البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الملك في الحال ، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب ، وهو اللزوم . ومنها : أن الخيار يورث ، لان الملك انتقل إلى الوارث ، والثابت له بالخيار حق الفسخ والامضاء ، وهما راجعان إلى نفس العقد . ومنها : بطلان تعليق الطلاق والظهار على النكاح ، وتعليق العتق على الملك ، لان الصيغة المعلقة سبب لوقوع الطلاق عندهم ( 2 ) ، والظهار عندنا ، ولابد من كون المحل صالحا لاتصال الصيغة به حتى يمكن تأخيره وقبل النكاح ليس صالحا . قاعدة [ 52 ] المانع ثلاثة أقسام ( 3 ) : أحدها : ما يكون مانعا ابتداء واستدامة ، كالمعصية في السفر ، وكالردة تمنع صحة النكاح ابتداء وتبطله استدامة ، إما في الحال كقبل

--> ( 1 ) في ( ح ) زيادة : ابتداء . ( 2 ) أي عند غير الامامية . انظر في ذلك : الشيرازي / المهذب : 2 / 88 ، وابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 256 . ( 3 ) انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 103 - 104 .